المتقي الهندي
17
كنز العمال
ثوبين ، فجاز عليهم عمر بن الخطاب فلامهما وقال : إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في شئ واحد فمن أي فتياكما يصدر الناس ؟ أما ابن مسعود فلم يأل ، والقول ما قال أبى . ( ق ) . 21664 عن جابر بن عبد الله مثله . ( ابن منيع ) . 21665 عن مسعود بن خراش أن عمر بن الخطاب أمهم في ثوب واحد متوشحا به . ( عب ) . 21666 عن الزهري أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي في ثوب واحد ملتحفا به ، فقال : لا تشبهوا باليهود ، وإذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا واحدا فليتزره . ( عب ) . 21667 عن الحسن قال : اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الرجل يصلي في الثوب الواحد ، فقال أبي : يصلى في ثوب واحد ، وقال ابن مسعود : في ثوبين فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال : اختلفتما في أمر ثم تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون ، لو أتيتماني لوجدتما عندي علما القول ما قال أبي ، ولم يأل ابن مسعود . ( عب ) . 21668 عن عمر قال : الفخذ من العورة . ( ابن جرير ) . 21669 عن أبي العلاء مولى الأسلمية قال : رأيت عليا يتزر فوق السرة . ( ابن سعد ، ق ) .